السيد محمد الصدر

268

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى سماحة المرجع الديني السيد محمد الصدر ( دام ظله ) نرجو الإجابة عن هذا السؤال مع خالص الدعاء شخص يعمل في أحد محلات الحلاقة للرجال وغالباً ما يأتي ( الزبون ) لحلاقة ( ذقنه ) أي لحيته والعامل يأخذ أجرة هذا العمل بما إنه يحرم حلق اللحية على الأحوط . فما حكم هذا العامل بأخذ الأجرة هل هي حرام وإنه لا يقدر على ترك هذه المهنة . كما إنه يعمل بهذه الأجرة التي يأخذها من حلاقة اللحية والعمل بالمال في مشروع خيري مثلًا أو يعطي الفقير وذلك للتخلص أو الاحتياط فما هو حكم هذا العامل . علماً هو أحد مقلدي سماحتكم . أفتونا مأجورين بسمه تعالى : فليترك شعر الذقن فقط ويكون أجره حلالًا ولدكم العبد الفقير لرحمة ربه الغني إسماعيل علي الحيدري ذو الحجة الحرام - النجف الأشرف 1417 ه -